قرار رقم 1460 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 1460 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي باب عكارة لوحات جوية أرقام (45 – 44 – 35 – 34/ 13 – 55) وحدوده:

شمالاً: المشروع الإسكاني.جنوباً: طريق.
شرقاً: أمانة العدل طرابلس.غرباً: طريق.

على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly