قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب
27 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2023
- رقم التشريع: 146
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
- رقم المُعَرِّف: 146-2023-DEC-COM
قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 279 لسنة 2018 م، بشأن إنشاء الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.
- وعلى كتاب وزير الشباب رقم 48 المؤرخ في 2023/1/23 م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2807 المؤرخ في 2023/2/2 م، وكتابه المؤرخ في 2023/2/5 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية الإتحاد الليبي لرياضة الطلاب المنشأ بقرار المجلس الرئاسي رقم 279 لسنة 2018 م المشار إليه، إلى وزارة الشباب.
مادة 2
تعدل المواد ذات الأرقام 4 و 6 و 7 من القرار رقم 279 لسنة 2018م المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:-
مادة 4:
يمارس الإتحاد نشاطه ويسعى لتحقيق أهدافه في كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والدولية التعليم الأساسي/ المتوسط/ العالي والجامعي/ الأكاديمي.
مادة 6:
يدار الإتحاد بمجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد أربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من وزير الشباب.
مادة 7:
يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
- متابعة تنفيذ البرامج والخطط العامة للإتحاد.
- دراسة التقارير الدورية عن سير العمل والأداء لنشاط الإتحاد وإصدار التوصيات اللازمة.
- مراجعة واقتراح الميزانية والحساب الختامي للإتحاد واعتمادها وإحالتها لوزارة الشباب للاعتماد وفقا للتشريعات النافذة.
- اقتراح الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي واللائحة الداخلية والمالية للإتحاد وعرضها على وزير الشباب للاعتماد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 7/شعبان/1444 هجري
- الموافق 2/27/ 2023 ميلادي