قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية الإتحاد الليبي لرياضة الطلاب المنشأ بقرار المجلس الرئاسي رقم 279 لسنة 2018 م المشار إليه، إلى وزارة الشباب.

مادة 2 

تعدل المواد ذات الأرقام 4 و 6 و 7 من القرار رقم 279 لسنة 2018م المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:- 

مادة 4: 

يمارس الإتحاد نشاطه ويسعى لتحقيق أهدافه في كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والدولية التعليم الأساسي/ المتوسط/ العالي والجامعي/ الأكاديمي.

مادة 6: 

يدار الإتحاد بمجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد أربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من وزير الشباب.

مادة 7: 

يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly