أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1971 م  باعتماد المواصفات القياسية رقم 2 الخاصة بمنتجات الطماطم

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 1971 م  باعتماد المواصفات القياسية رقم 2 الخاصة بمنتجات الطماطم

وزير الصناعة والثروة المعدنية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1965 م في شأن التنظيم الصناعي وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بتاريخ 12/ 8/ 1965 م .
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 30/ 9/ 1965 م بلائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 2 أ.
  • وعلى قرارات لجنة المواصفات القياسية والمعايير بجلستها المنعقدة بتاريخ 14 ربيع الأول 1391 هـ الموافق 9/ 5/ 1971 م.
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1

تعتمد المواصفات القياسية رقم 2 المرافقة كمواصفات قياسية ليبية خاصة بمنتجات الطماطم وتحل محل اللائحة رقم 2 أ الصادرة بقرار وزير الصناعة بتاريخ 30/ 9/ 1965 م.

وتلتزم جميع المنشآت الصناعية بتطبيق الأحكام الواردة في هذه المواصفات والا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م المشار إليه.

مادة 2

كل مخالفة لأحكام هذه المواصفات تقوم بضبطها الجهات المختصة أو موظفو وزارة الصناعة والثروة المعدنية الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون التنظيم الصناعي وتحال العينات المضبوطة منها الى المختبرات التي توافق عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لفحصها وإصدار قرار بشأنها.

ولا يجوز الاعتماد على أى تحليل أو فحص يتم في أية جهة أخرى بدون موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وذلك بالنسبة لتطبيق أحكام المادتين 15، 18، من قانون التنظيم الصناعي سالف الذكر والمتعلقتين بإيقاف نشاط المنشأة الصناعية مؤقتاً أو اغلاقها أو تطبيق العقوبات الجنائية الأخرى عليها.

مادة 3

يلغي قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 30/ 9/ 1965 م بلائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 2  أ المشار إليه.

مادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره، وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • صدر بطرابلس في 21 ربيع الأول 1391 هـ
  • الموافق 16 مايو 1971 م

المواصفات القياسية رقم 2 لسنة 1971 م بشأن منتجات الطماطم

  1. المجال

تشمل هذه المواصفات القياسية الليبية مايلي:-

عصير الطماطم المعلب وثمار الطماطم المعلبة ومركز الطماطم (عجينة الطماطم) وصلصة الطماطم (كاتشب) وصلصة الطماطم الحارة (الحريفة).

  1. التعاريف

2.1 عصير الطماطم المعلب

هو السائل غير المركز الذي يحصل عليه من ثمار الطماطم السليمة الطازجة للأصناف الحمراء والخالى من القشور والبذور والمواد الخشنة أو الصلابة الأخرى والمحتوى فقط على المواد الصلبة الغير ذائبة المجزأة دقيقاً من لب الطماطم، وللحصول على هذا السائل يمكن استخدام الحرارة بأي طريقة لا تؤدى لاضافة الماء بأى صورة اليه وهذا السائل يمكن تجنيسه وتحسين مذاقه بإضافة ملح الطعام.

عند التعبئة يعامل العصير بالحرارة قبل أو بعد أحكام القفل وذلك لمنع فساده.

ويجب ألا تقل نسبة المواد الصلبة خلاف الملح في الناتج النهائي عن 4% ولا يزيد تركيز كلوريد الصوديوم عن 0٫7%.

2.2 ثمار الطماطم المعلبة

هي ثمار الطماطم الناضجة السليمة للانواع الحمراء التي يتم إعدادها للتعليب إعداداً سليماً ويجوز تقشير أو عدم تقشير الثمار ولكن يجب إزالة الأعناق حتى داخل الثمرة كما يضاف أحد او أكثر من المكونات الاختيارية الآتية:

  • السائل المنفصل من الثمار اثناء التقشير أو بعده أو أثناء فصل الأعناق.
  • عصير الطماطم للثمار الناضجة.
  • لب الطماطم أو عجينة الطماطم التى ينطبق عليها التعاريف المحددة والتي تعدل بحيث تحتوى على الأقل على 4% مواد صلبة خلاف الملح. 
  • أحد أو أكثر من الأملاح النقية التالية بحيث لاتزيد نسبتها أو نسبها عن 0,026% من الوزن النهائي للطماطم المعلبة وهي كلوريد الكالسيوم سترات الكالسيوم، فوسفات احادى الكالسيوم.
  • كلوريد الصوديوم بتركيز لا يتعدى 0٫7%.
  • توابل بتركيزات لا تطغى على نكهة الطماطم.

ويجب ألا يقل الوزن المصفى عن 50% من سعة العبوة. 

سعة العبوة: هو وزن الماء المقطر على درجة 20م الذي يمكن للعبوة المقفلة أن تحمله.

بعد التعبئة والقفل المحكم تعامل الطماطم المعلبة بالحرارة الكافية لمنع الفساد.

2.3 مركز الطماطم (عجينة الطماطم)

هو الناتج المعد من الطماطم الناضجة السليمة للأصناف الحمراء وذلك بالعصر والتصفية باستخدام أو عدم استخدام التسخين للتخلص من القشور والبذور والمواد الأخرى الصلبة والخشنة.

ويجرى تركيز السائل المتحصل عليه كما يمكن تحسين نكهته بإضافة الملح والتوابل ويجب ألا تزيد نسبة الملح المضاف عن 3% بعد التعبئة فى العبوات وأحكام قفلها تعامل بالحرارة الكافية لمنع الفساد، الناتج الكامل التصنيع يجب ألا يحتوى على أقل من 28% من المواد الصلبة خلاف الملح.

2.4 صلصة الطماطم (كاتشب)

هو الناتج المعد من الطماطم الناضجة السليمة للأصناف الحمراء وذلك بالعصر والتصفية باستخدام أو عدم استخدام التسخين للتخلص من القشور والبذور والمواد الأخرى الصلبة والخشنة (يمكن تصنيع صلصة الطماطم من مركز الطماطم متى طابق التعاريف المحددة لمركز الطماطم والمبينة في الفقرة 2.3 من هذه المواصفة).

يجرى تركيز السائل المتحصل عليه وتحسن نكهته بإضافة الملح، الخل التوابل، البصل أو الثوم او كليهما ويحلى بواسطة السكر المخلوط من السكر ورب السكر بكميات لاتتعدى ثلث المواد الصلبة الكلية، عند التعبئة فى العبوات تجرى معاملة حرارية كافية قبل أو بعد القفل لمنع الفساد.

2.5 صلصة الطماطم الحارة (الخريفة)

هي الناتج المعد من الطماطم الناضجة السليمة للأصناف الحمراء والتي تقشر ثم تهرس أو تقطع مضافاً إليها بعض الخضروات المكسبة للنكهة مثل البصل المفرى والفلفل الأحمر أو الفلفل الأخضر المفري والطماطم الخضراء المفرية والكرافس المفرى والمخللات وذلك بكميات لاتغير اساساً من مظهر عنصر الطماطم – بعد صلصة الطماطم الحارة طبقاً لأسس الاعداد الغذائي السليم وتعبأ في عبوات محكمة القفل وتعامل بالحرارة قبل أو بعد القفل المحكم بدرجة كافية لحفظ المنتوج – لا يقل معامل الانكسار لراشح صلصة الطماطم الحارة عن 6,3784 على درجة 20 م.

  1. الاشتراطات العامة

3.1 ثمار الطماطم المزمع استخدامها لإعداد منتجات الطماطم لابد أن تكون طازجة سليمة وبحالة جيدة خالية من العطب وعموماً خالية من الفطر وذات درجة نضج مناسبة.

3.2 منتجات الطماطم لابد أن تحتفظ بلونها الطبيعي.

3.3 لا يسمح بإضافة أي مواد ملونة أو حافظة لمنتجات الطماطم.

3.4 منتجات الطماطم يجب أن تكون خالية من الرمل والحصى والحشرات وبيضها ويرقاتها وأى متخلفات حشرية أو حيوانية أو أي مواد غريبة.

3.5 منتجات الطماطم يجب أن تكون خالية من أى نكهة مرة أو محترقة.

3.6 يجب ألا يزيد درجة الاس الايدروجيني لمنتجات الطماطم عن 4.5.

3.7 منتجات الطماطم يجب أن تخلو من أي مركبات سامة سبق استخدامها كمبيد حشري أو فطرى على النباتات.

3.8 عبوات الطماطم يجب أن تطابق المواصفات القياسية العامة لعبوات الأغذية.

3.9 يجب ألا يتعدى المحتوى من المعادن الضارة عن التركيزات التالية:

النحاس 50 جزء في المليون
الرصاص6 جزء في المليون
الزنك300 جزء في المليون
معادن أخرى6 جزء في المليون
المجموعيجب ألا يتعدى 352 جزء في المليون

3.10 المياه المستخدمة في الغسيل النهائي لثمار الطماطم ولأى خامة تدخل في الانتاج لابد وان تطابق الاشتراطات التي تحددها المواصفات الليبية للمياه الصالحة للشرب.

3.11 في حالة عصير الطماطم لايزيد عد الفطر عن 20% من المجالات الميكروسكوبية حسب طريقة هوارد لعد الفطر وفى حالة لب الطماطم أو مركز مركز الطماطم فيجب ألا تتعدى 60%.

3.12 تعتبر منتجات الطماطم مغشوشة اذا اخفى بأي وسيلة أي عطب أو رداءة في الخامات المستخدمة أو جزء منها ـ أو إذا اضيفت أي مادة أو تم الخلط أو التعبئة بطريقة تظهرها بصورة احسن قيمة مما عليه فعلاً.

3.13 المنتوج المعبأ يجب ألا يقل عن 90% من طاقة العبوة.

  1. البيانات التوضيحية

يجب أن تكتب على العبوات التي تحتوي على منتجات الطماطم البيانات التالية مدونة بأحرف واضحة بدرجة متقاربة وبحيث لا يؤدى توضيح بعض البيانات الى تشويه أو إخفاء بيانات أخرى مطلوبة.

  1. اسم المنتوج حسب التعاريف المحددة لكل منها في هذه المواصفة.
  2. الوزن الصافى للمنتوج بدقة بحيث لا يقل الوزن الصافي الحقيقي عن الوزن الصافى المدون عن 1%.
  3. اسم المصنع أو العلامة التجارية المسجلة أو إحداهما.
  4. المكونات الاختيارية المضافة.
  5. تاريخ الانتاج أو علامات بالارقام والحروف ترمز الى تاريخ الصنع يرجع إليها لتحديد كمية إنتاج معينة في الحالات التي تستدعي مراقبة معينة وخاصة.
  6. عبارة تدل على أنه صناعة ليبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.