قرار رقم 146 لسنة 2002 م بشأن تحديد رسوم الإعلانات في مدونة الإجراءات
18 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 146
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الجريدة الرسمية
- رقم المُعَرِّف: 146-2002-DEC-GPC
قرار رقم 146 لسنة 2002 م بشأن تحديد رسوم الإعلانات في مدونة الإجراءات
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1369 بشأن تنظيم مدونة التشريعات.
- وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم مدونة الإجراءات.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 133 لسنة 1370 بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تحدد رسوم الإعلانات في مدونة الإجراءات على النحو التالي: –
- خمسة دنانير لنشر المواد التالية: –
- الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة
- الإعلان عن فقدان أختام محرري العقود أو سرقتها
- الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد فى دورات غير عادية
- عشرة دنانير عن كل صفحة أو جزء من الصفحة لنشر المواد التالية:-
- شهر تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية
- الإعلان عن البيع بالمزاد العلني تنفيذاً لأحكام قضائية
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 18/ 8/ 1370 و.ر.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.