Skip to main content

قرار رقم 146 لسنة 2002 م بشأن تحديد رسوم الإعلانات في مدونة الإجراءات

18 أغسطس 2002

قرار رقم 146 لسنة 2002 م بشأن تحديد رسوم الإعلانات في مدونة الإجراءات

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1369 بشأن تنظيم مدونة التشريعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم مدونة الإجراءات.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 133 لسنة 1370 بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات. 
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تحدد رسوم الإعلانات في مدونة الإجراءات على النحو التالي: –

  1. خمسة دنانير لنشر المواد التالية: –
  • الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة
  • الإعلان عن فقدان أختام محرري العقود أو سرقتها
  • الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد فى دورات غير عادية
  1. عشرة دنانير عن كل صفحة أو جزء من الصفحة لنشر المواد التالية:-
  •  شهر تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية
  • الإعلان عن البيع بالمزاد العلني تنفيذاً لأحكام قضائية

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 18/ 8/ 1370 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام