أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2002 م بشأن حل الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية

نشر في

قرار رقم 69 لسنة 2002 م بشأن حل الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1369 و.ر بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر.
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 1369 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1370 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 206 لسنة 1369 و.ر بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1969 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 6 لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية للشعيبات وقطاعاتها.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 3492 المؤرخ في 13/8/1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني و الثلاثين لسنة 1370 و.ر المنعقد 19/8/1370 و.ر

قررت

مادة 1

تحل بموجب أحكام هذا القرار الهيئة العامة للثروة البحرية والمزارع المائية، وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مالية.

وتؤول اختصاصاتها إلى اللجان الشعبية للثروة البحرية بالشعبيات كل حسب نطاقها الإداري.

مادة 2

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يلي:

  1. حصر الجهات التابعة للهيئة المنحلة وتقييم أصول وموجودات كل منها وتسليمها.

على أن يتم ذلك بموجب محاضر تسليم واستلام تبين قيمة ووضع الأصل المسلم وكل ما يتعلق به.

  1. توزيع المبالغ التي بحسابات الهيئة المنحلة، والمخصصات المدرجة في الميزانية التسييرية وميزانية التحول، على المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها.
  2. اقتراح تنسيب العاملين بالهيئة المنحلة، على أن يكون التنسيب إلى الشركات والأجهزة الإنتاجية والخدمية العامة غير الممولة من الميزانية العامة بذات الدرجات والأوضاع الوظيفية للمنتسبين.

ويجب على اللجنة أو اللجان المشار إليها أن تنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تشكيلها، وأن يتم اعتماد محاضرها ونتائج أعمالها من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 3

تنقل تبعية الجهات التابعة للهيئة المنحلة المبينة بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كل إلى اللجنة الشعبية للشعبية الموضحة قرين كل جهة.

وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركات مساهمة لإدارة وتشغيل الأصول المنقولة، وتأهيلها وتهيئتها للتمليك، والعمل على تمليكها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.

مادة 4

تمارس الجهات المبينة بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار اختصاصاتها ومزاولة أعمالها تحت إشراف الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة، ويتولى دراسة أوضاعها وتأهيلها، وتحديد نقل الأصول والشركات التي تتطلب طبيعة نشاطها إلحاق تبعيتها لجهة معينة، وتحديد الجهات التي تتولى مزاولة بعض الاختصاصات التي كانت تمارسها الهيئة المنحلة، وكذلك معالجة أوضاع الأصول والجهات التابعة لها التي لم ترد بهذا القرار.

مادة 5

تؤول المبالغ الموجودة في حسابات الهيئة المنحلة التي تخص الأصول أو الشركات المنقولة والمبالغ المعتمدة لها في الميزانية التسييرية وميزانية التحول إلى المشروعات والمراكز والجهات المخصصة لها بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 6

تؤول الخطط والبرامج، والدراسات، والبيانات، والمعلومات، والسجل العام لوحدات الصيد البحري وما يتعلق به من مستندات ووثائق، وتراخيص الصيد البحري الممنوحة لوحدات الصيد الأجنبية في المياه الخاضعة لسيادة الجماهيرية العظمى الموجودة بالهيئة المنحلة إلى شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة.ليتولى متابعة تنفيذها، وتقديم المشورة للشعبيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 7

يتولى الأمين المساعد لشؤون الإنتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11/جمادى الآخر
  • الموافق: 21/8/1370 2002 ف

الكشف رقم 1 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 69 لسنة 1370 و.ر 2002 ف

     ر.م  الجهة الجهة المنقول إليها

  1. شركة مشروعات المزارع المائية
  • أ- الإدارة العامة للشركة
  • ب- مزرعة عين كعام اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  • ج- عين الغزالة اللجنة الشعبية لشعبية البطنان
  1. شركة المتوسط للاستثمارات والخدمات البحرية
  • أ- الإدارة العامة
  • ب- مصنع القوارب بالمرقب اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  • ج- مركز معالجة الأسماك
  • د- مصنع القوارب بالبطنان اللجنة الشعبية لشعبية البطنان
  • ه- مصنع القوارب بسرت اللجنة الشعبية لشعبية سرت
  1. الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك
  • أ- الإدارة العامة
  • ب- مصنع صبراتة لتعليب الأسماك اللجنة الشعبية لشعبية صبراتة وصرمان
  • ج- مصنع الرباط التاريخي
  • د- مصنع جنزور لتعليب الأسماك اللجنة الشعبية لشعبية الجفارة
  • ه- المجمع التبريدي طرابلس اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • و- المجمع التبريدي زوارة اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس
  1. مشروع عين الزيانة اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي
  2. مركز تفريخ أسماك المياه العذبة اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  3. مشروع مزرعة البحر المفتوح اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  4. مركب فروة لتربية الأسماك اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس
  5. مشروع مزرعة الزاوية للأسماك اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

الكشف رقم 2 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 69 لسنة 1370 و.ر 2002 ف.

ر.م   الشركة أو المشروع

1     جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري

2     الشركة الليبية الإسبانية للصيد البحري

3     الشركة العربية الليبية الإيطالية المشتركة لتربية الأحياء المائية تحت التأسيس

4     الشركة العربية الليبية الفرنسية لزراعة وتربية الأحياء المائية تحت التأسيس

5    الشركة العربية الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية تحت التأسيس

6    شركة فروة الليبية الإيطالية المشتركة للزراعة المائية تحت التأسيس

7    مركز بحوث الأحياء البحرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.