قرار رقم 146 لسنة 2002 م بشأن تحديد رسوم الإعلانات في مدونة الإجراءات
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1369 بشأن تنظيم مدونة التشريعات.
- وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم مدونة الإجراءات.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 133 لسنة 1370 بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تحدد رسوم الإعلانات في مدونة الإجراءات على النحو التالي: –
- خمسة دنانير لنشر المواد التالية: –
- الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة
- الإعلان عن فقدان أختام محرري العقود أو سرقتها
- الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد فى دورات غير عادية
- عشرة دنانير عن كل صفحة أو جزء من الصفحة لنشر المواد التالية:-
- شهر تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية
- الإعلان عن البيع بالمزاد العلني تنفيذاً لأحكام قضائية
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 18/ 8/ 1370 و.ر.
- أمانة مؤتمر الشعب العام