قرار رقم 145 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج
19 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 2022
- رقم التشريع: 145
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- رقم المُعَرِّف: 145-2022-DEC-PM
النصوص السارية
قرار رقم 145 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 35 لسنة 2022 م بتمديد مدة إيفاد بالخارج.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 بتمديد مدة إيفاد بالخارج، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يوفد السيد، على نورالدين الرقيبي، الموظف التابع لمصلحة الجوازات والجنسية للعمل بالخارج بالقنصلية العامة الليبية باسطنبول، لمدة سنة لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- صدر بتاريخ: 16/شعبان/1443 هجري
- الموافق 3/19/ 2022 ميلادي