Skip to main content

قرار رقم 145 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج 

19 مارس 2022

قرار رقم 145 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 35 لسنة 2022 م بتمديد مدة إيفاد بالخارج.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 بتمديد مدة إيفاد بالخارج، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يوفد  السيد، على نورالدين الرقيبي، الموظف التابع لمصلحة الجوازات والجنسية للعمل بالخارج بالقنصلية العامة الليبية باسطنبول، لمدة سنة لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • صدر بتاريخ: 16/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/19/ 2022 ميلادي