قرار رقم 145 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 145 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج 

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 بتمديد مدة إيفاد بالخارج، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يوفد  السيد، على نورالدين الرقيبي، الموظف التابع لمصلحة الجوازات والجنسية للعمل بالخارج بالقنصلية العامة الليبية باسطنبول، لمدة سنة لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly