قرار رقم 144 لسنة 1985 م بشأن الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات و المعاهد العليا والمؤهلين من خارجها في التدريس بالأقسام التي تنشأ بمختلف بلديات الجماهيرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 1985
- رقم التشريع: 144
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 144 لسنة 1985 م بشأن الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات و المعاهد العليا والمؤهلين من خارجها في التدريس بالأقسام التي تنشأ بمختلف بلديات الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 157 لسنة 1984 م بشأن الأحكام المنظمة للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه المؤرخ في 198.02.10 م.
قررت
مادة 1
للجامعات والمعاهد العليا أن تستفيد من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين في أي منها في القيام بالتدريس بالأقسام الجامعية بمختلف بلديات الجماهيرية.
كما يجوز لها أن تستفيد من العناصر الوطنية المؤهلة من خارجها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة للقيام بالتدريس.
مادة 2
يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار ما يلي:
- أ. أن يكون مقر القسم الذي يتم فيه التكليف بالتدريس خارج حدود البلدية التي يقع فيها مقر العمل الأصلي للمكلف بالتدريس ويستثنى من ذلك العضو المكلف من خارج الجامعة أو المعهد.
- ب. أن توافق الجهة التي يتبعها العضو متى كان من خارج الجامعة.
- ج ألا يؤثر تكليف العضو وفقا لأحكام هذا القرار على مهام عمله الأصلي.
- د. أن يصدر التكليف من أمين القسم المختص، على أن يعتمد من أمين اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد.
مادة 3
تحدد المعاملة المالية لمن يكلف بالتدريس وفقا لأحكام هذا القرار على النحو التالي:
- أ. عشرة دينارات عن كل ساعة عمل بالتدريس إذا تحملت الجامعة نقل العضو بأية وسيلة من وسائل النقل.
- ب. خمسة عشر دينارا إذا لم تتكفل الجامعة بالنقل.
مادة 4
في تطبيق حكم المادة 3 من هذا القرار تحسب ساعة التدريس العملي على أساس ساعة عمل بالتدريس.
مادة 5
الا يدخل عدد الساعات التي يقوم البعض و بتدريسها وفقا لأحكام هذا القرار في حساب الحد الأقصى الأصلى و الاضافي المعمول بهما في شأن أعضاء هيئة التدريس.
مادة 6
يكون الحد الأقصى لعدد الساعات التي يجوز أن يكلف بها العضو وفقا لأحكام هذا القرار ست ساعات في الأسبوع.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 فبراير 1985 م.