Skip to main content

قرار رقم 143 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

20 مارس 2024

قرار رقم 143 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب / مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 140 بتاريخ 11 / 03 / 2024م. 
  • وعلى كتاب / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12م 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ مشروع مجمع عيادات بمدينة هون. 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 9 رمضان 1445 هـ 
  • الموافق: 20 مارس 2024 م