قرار رقم 143 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 143 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ مشروع مجمع عيادات بمدينة هون. 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly