قرار رقم 143 لسنة 1996 م بقواعد التصرف في السلع المضبوطة تنفيذاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 15 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 1996
- رقم التشريع: 143
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الجمارك
-
143-1996-DEC-GPC
قرار رقم 143 لسنة 1996 م بقواعد التصرف في السلع المضبوطة تنفيذاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 15 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1974 أفرنجي في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة رقم 2-1-12-2087 المؤرخ في 28-5-1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضبط بمعرفة مأموري الضبط القضائي السلع التموينية، والبضائع الأخرى، والأدوات والمواد، ووسائل النقل المستعملة في التهريب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يتم التصرف في السلع التموينية المضبوطة بتسليمها للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية وفقًا للإجراءات التالية:
- أ. يعد كشف بأصناف وأعداد السلع المضبوطة، وتسلم صورته مع البضاعة المضبوطة للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية أو لأحد فروعها أو مكاتبها داخل الجماهيرية العظمى.
- ب. على مندوب المؤسسة التوقيع في الكشف المذكور بما يفيد استلامه البضاعة مطابقة للصنف والعدد المذكورين بالكشف.
- ج. تقوم المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بتوزيع السلع التموينية المضبوطة أو بيعها طبقًا للإجراءات المتبعة لديها.
- د. على المؤسسة أن تودع قيمة السلع التي استلمتها في حساب الخزانة العامة.
مادة 3
يتم التصرف في البضائع الأخرى المضبوطة بتسليمها لشركات التسويق المحلي – حسب اختصاصها المكاني – وفقًا للإجراءات التالية:
- أ. يعد مأمور الضبط القضائي كشفًا بأصناف وأعداد البضاعة المضبوطة، وتسلم صورته مع البضاعة المضبوطة لشركة التسويق المحلي المختصة.
- ب. على مندوب شركة التسويق المحلي التوقيع في الكشف المذكور بما يفيد استلامه البضاعة مطابقة للصنف والعدد المذكورين بالكشف.
- ج. تقوم شركة التسويق المحلي بتوزيع البضائع المضبوطة أو بيعها طبقًا للإجراءات المتبعة لديها.
- د. على شركة التسويق المحلي أن تودع قيمة البضاعة التي استلمتها في حساب الخزانة العامة.
مادة 4
في حالة صدور حكم نهائي ببراءة المتهم، تلتزم الخزانة العامة برد قيمة السلع والبضائع والمواد ووسائل النقل التي استعملت في ذلك وقت ضبطها، على ألا يشمل ذلك أية فوائد أو مصروفات إضافية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العادية
- صدر في 17 محرم
- الموافق 4 الصيف 1425 م