قانون رقم 15 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 فبراير 1996
-
الرقم:15
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 15 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية.
وبعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1974 افرنجي في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
تعدل المواد الأولى والسابعة والثامنة والعاشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية وذلك على النحو التالي:-
المادة الأولى
يعد جريمة تهريب في تطبيق أحكام هذا القانون كل فعل من الأفعال الآتية:-
- إخراج البضائع من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو إدخالها إليها من غير الدوائر الجمركية،أو الشروع في ذلك.
- إيجاد أو نقل أو تخزين البضائع في نطاق الرقابة الجمركية بدون ترخيص من الجهات المختصة قانوناً.
- حصول الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة خارج نطاق الرقابة الجمركية في أي مكان من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويستثنى من أحكام هذه المادة السلع والبضائع الخاصة بالاستهلاك العادي للمواطن والأسرة على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة،وفي جميع الأحوال لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.
المادة السابعة
- تسلم السلع التموينية المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون،إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.
- يجوز قبل الفصل في الدعوى التصرف في البضائع الأخرى ووسائل النقل والأدوات والمواد المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون،وتنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد التصرف في المضبوطات.
المادة الثامنة
في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون يعد من مأموري الضبط القضائي رجال الشرطة ورجال الجمارك أياً كانت رتبهم ودرجاتهم،ومنتسبو الأمن الشعبي المحلي وكذلك منتسبو الشعب المسلح والخدمة الوطنية الذين يصدر بهم قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالتنسيق والتشاور مع أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع فيما يستوجب ذلك.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين التابعين للقطاعات ذات العلاقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة
يجوز إنشاء نيابات تخصصية تسمى نيابات مكافحة التهريب تختص بالتحقيق والإحالة ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويكون إنشاء هذه النيابات وتشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها وتحديد مقارها وتبعيتها وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء.
المادة السابعة عشرة
يستحق رجل الضبط القضائي تعويضاً مالياً إذا تعرض للاعتداء عليه أثناء مطاردته للمهربين أو كان الاعتداء بسبب مكافحة جرائم التهريب وكان من شأن هذا الاعتداء حدوث عجز لا يمنعه من الاستمرار في الخدمة ويحسب التعويض على أساس مائة دينار عن كل واحد في المائة من نسبة العجز فإذا أدى العجز إلى إنهاء الخدمة استحق معاشاً يعادل 100% من راتبه الأخير،وتعويضاً مالياً بواقع عشرين ألف دينار فإذا نتجت عن الإصابة الوفاة وجب منح المستحقين عن المتوفي معاشاً يعادل 100% من راتبه الإجمالي الأخير،كما يمنح ورثته تعويضاً مالياً مقداره 50 خمسون ألف دينار توزع فيما بينهم وفقاً لأنصبتهم الشرعية وذلك ما لم يكونوا معاملين بنظام آخر يرتب لهم في تلك الأحوال حقوقاً أو مزايا أفضل.
ويعامل المرشدون والمتعاونون الذين يصابون أو يتوفون أثناء أو بسبب القيام بأي عمل من أعمال مكافحة التهريب بذات المعاملة المقررة لرجال الضبط القضائي.
مادة 2
تزاد عقوبات الغرامة المقررة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي إلى عشرة أمثالها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء تعرض الجماهيرية العظمى للحصار أو في حالة حرب.
باستثناء عقوبة الإعدام تزاد العقوبات المقررة لجرائم التهريب إلى الضعف إذا كان الجاني أحد رجال الضبط القضائي.
مادة 3
تُلغى المادة 19 من القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية،وكذلك المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1974 إفرنجي قي شأن مكافحة إخفاء تهريب السلع التموينية.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق: 13/النوار/1425 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة
-
قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
اترك تعليقاً