قرار رقم 143 لسنة 1996 م بقواعد التصرف في السلع المضبوطة تنفيذاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 15 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 143 لسنة 1996 م بقواعد التصرف في السلع المضبوطة تنفيذاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 15 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تضبط بمعرفة مأموري الضبط القضائي السلع التموينية، والبضائع الأخرى، والأدوات والمواد، ووسائل النقل المستعملة في التهريب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 2 

يتم التصرف في السلع التموينية المضبوطة بتسليمها للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية وفقًا للإجراءات التالية:

مادة 3

يتم التصرف في البضائع الأخرى المضبوطة بتسليمها لشركات التسويق المحلي – حسب اختصاصها المكاني – وفقًا للإجراءات التالية:

مادة 4
في حالة صدور حكم نهائي ببراءة المتهم، تلتزم الخزانة العامة برد قيمة السلع والبضائع والمواد ووسائل النقل التي استعملت في ذلك وقت ضبطها، على ألا يشمل ذلك أية فوائد أو مصروفات إضافية.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly