أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 116 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4977 المؤرخ في 2021/06/16م . 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة فنية وادارية على النحو الآتي:

  1. السيد ياسين محمد الأبيض 
  2. السيد اسماعيل بشير الشويخ 
  3. السيد مراد مصباح قریش 
  4. السيد انور محمد النويلي 
  5. السيد خالد خليفة فرج 
  6. السيد محمد أحمد مصفح
  7. السيد حسام حسين محمد
  8. السيد وليد علي انقيقة
  9. السيد عبد الفتاح عبد السلام المبروك 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:

  1. إعداد مقترح بشأن تنسيب العاملين بالجهات المنحلة الواردة بالمادة 3 من القرار رقم 116 لسنة 2021 م المشار إليه، وفقا لاختصاصاتهم. 
  2. حصر الأصول الثابتة والمنقولة للجهات المنحلة وتقديم مقترحات بشأن ايلولتها. 
  3. حصر الحسابات المالية للجهات المنحلة والقيام بالإجراءات القانونية حيالها. 
  4. القيام بالإجراءات الإدارية والفنية لاستكمال تنفيذ القرار المشار إليه. 

مادة 3

تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية فيما يتعلق بالجوانب الفنية. 

مادة 4 

على اللجنة التنسيق مع السيد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القرار. 

مادة 5

على اللجنة القيام بالمهام المسندة لها في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ صدور هذا القرار وتقديم تقرير بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 6 ذو القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 16/ 6 /2021 م