قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة فنية وادارية على النحو الآتي:

  1. السيد ياسين محمد الأبيض 
  2. السيد اسماعيل بشير الشويخ 
  3. السيد مراد مصباح قریش 
  4. السيد انور محمد النويلي 
  5. السيد خالد خليفة فرج 
  6. السيد محمد أحمد مصفح
  7. السيد حسام حسين محمد
  8. السيد وليد علي انقيقة
  9. السيد عبد الفتاح عبد السلام المبروك 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:

  1. إعداد مقترح بشأن تنسيب العاملين بالجهات المنحلة الواردة بالمادة 3 من القرار رقم 116 لسنة 2021 م المشار إليه، وفقا لاختصاصاتهم. 
  2. حصر الأصول الثابتة والمنقولة للجهات المنحلة وتقديم مقترحات بشأن ايلولتها. 
  3. حصر الحسابات المالية للجهات المنحلة والقيام بالإجراءات القانونية حيالها. 
  4. القيام بالإجراءات الإدارية والفنية لاستكمال تنفيذ القرار المشار إليه. 

مادة 3

تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية فيما يتعلق بالجوانب الفنية. 

مادة 4 

على اللجنة التنسيق مع السيد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القرار. 

مادة 5

على اللجنة القيام بالمهام المسندة لها في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ صدور هذا القرار وتقديم تقرير بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly