قرار رقم 142 لسنة 2013 م بتنظيم مركز نبوس للإعلام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أبريل 2013
- رقم التشريع: 142
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
قرار رقم 142 لسنة 2013 م بتنظيم مركز نبوس للإعلام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” ً سابقاً ” رقم 507 لسنة 2009 ميلادي، بإنشاء مركز الإعلام الجماهيري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2013 ميلادي بسحب القرار رقم 136 لسنة 2012 ميلادي المعدل بالقرار رقم 170 لسنة 2012 ميلادي سحبا جزئيا وتقرير حكم.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
المحتويات
تنظيم مركز نبوس للإعلام
مادة 1
ًينظم مركز نبوس للإعلام، وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتمتع ” مركز نبوس للإعلام” بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الإعلام، ويكون مقره بمدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء مكاتب بالبلديات حسب الاحتياجات الفعلية.
أهداف مركز نبوس للإعلام
مادة 3
يهدف المركز إلى إصدار الصحف والدوريات والكتب والنشرات، وله إنشاء المواقع الإلكترونية، وترجمة الكتب اللازمة لتأدية مهامه الإعلامية والتثقيفية، وربط الصلة بالمؤسسات المناظرة إقليميا ودوليا، وتبادل الخبرات المشتركة بينهما.
تعيين مجلس إدارة للمركز من رئيس وأربعة أعضاء
مادة 4
يدار المركز بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الإعلام.
اختصاصات مجلس إدارة المركز
مادة 5
يختص مجلس إدارة المركز بالعمل على تحقيق أهداف المركز، والتخطيط لنشاطه والإشراف على الوحدات التابعة له، وله على وجه
الخصوص ما يلي:-
- وضع الخطط والبرامج العامة للمركز والوحدات التابعة له ومتابعة تنفيذها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
- إعداد اللوائح الفنية والإدارية والمالية للمركز وإحالتها لوزارة الإعلام للاعتماد وفقاً للتشريعات النافذة.
- اقتراح الميزانية وإعداد الحساب الختامي للمركز والوحدات المكونة له، وإحالتهما للجهات المختصة.
- إنشاء مكاتب للمركز بالبلديات.
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز، واقتراح خطة المركز لاعتمادها من وزارة الإعلام.
- اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز والوحدات التابعة له.
اختصاصات رئيس مجلس إدارة المركز
مادة 6
يتولى رئيس مجلس إدارة المركز إدارة وتصريف شؤونه وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القرار والتشريعات النافذة، ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:-
- تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز، واقتراح أفضل السبل والوسائل لحسن تنفيذها.
- عرض توصيات ومقترحات اللجنة الاستشارية للمركز ومتابعة أعمالها.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي.
- إعداد التقارير السنوية والدورية عن نشاط المركز.
- مباشرة الشؤون الوظيفية للعاملين بالمركز، وفقاً للتشريعات النافذة.
- تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
تعيين للمركز لجنة استشارية
مادة 7
تكون للمركز لجنة استشارية تضم عدداً من الخبراء والمختصين، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإعلام تتولى متابعة أعمال المركز وتقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد على تفعيل مهامه الإعلامية والتثقيفية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:-
- المساهمة في وضع الإطار العام لبرامج عمل وأنشطة المركز والوحدات التابعة له.
- تقييم أداء المركز ومعالجة الصعوبات التي تعيق عمله وأداءه.
- النظر فيما يعرض عليها من قبل مجلس الإدارة أو وزير الإعلام.
إعداد ميزانية مستقلة للمركز
مادة 8
تعد ميزانية المركز وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية، وتُعد الوحدات المكونة للمركز ميزانيات خاصة بها تخضع لمتابعة وإشراف مجلس إدارة المركز.
انشاء حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العامة بليبيا
مادة 9
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العامة بليبيا تودع فيه أمواله وإيراداته.
تكوين الموارد المالية للمركز
مادة 10
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
- ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة.
- الإيرادات التي يتحصل عليها من ممارسة نشاطه.
- الإعانات والقروض والمساعدات غير المشروطة والتي لا تتعارض مع أهدافه.
الاختصاص بإصدار قرار التنظيم الداخلي للمركز
مادة 11
يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز والوحدات التابعة له قرار من وزير الإعلام.
اختصاصات ديوان المحاسبة
مادة 12
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات ال ً مركز وفقاً للقانون.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26/جمادى الأول/ 1434 هجري.
- الموافق: 7/أبريل/ 2013 ميلادي.