قرار رقم 141 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 فبراير 2022
- رقم التشريع: 141
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار رقم 141 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2022م، بإنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
- وعلى كتاب رئيس المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم م22 المؤرخ في 2022/01/31م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
يتكون الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من التقسيمات التنظيمية الآتية:
أولا: الإدارات
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- إدارة التخطيط والسياسات.
- إدارة الخدمات الصحية والاجتماعية.
- إدارة التعليم التدريب والتأهيل.
- إدارة الفروع والدعم والاستجابة.
- إدارة تقنية المعلومات.
ثانيا: المكاتب
- مكتب شؤون رئيس المفوضية.
- مكتب شؤون شؤون حقوق الإنسان.
- مكتب حماية المرأة والطفل.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
مادة 3
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة و العمل وتوزيعه فيما بينهم و توجيههم ومتابعتهم.
- الإشراف على العلاقات العامة داخل المفوضية وخارجه.
- تنفيذ القرارات واللوائح الخاصة بالمفوضية.
- وضع القواعد والأسس اللازمة لإرساء نظام النص الوظيفي وإعداد المعايير القياسية.
- العمل على تبسيط طرق وأساليب العمل بالمفوضية وحل المشاكل والقضاء على المعوقات.
- متابعة تنفيذ كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين.
- الرد على الاستفسارات الواردة من داخل وخارج المفوضية.
- المشاركة في إعداد الميزانيات وتقديم المقترحات بشأن تعديلها كلما لزم الأمر.
- إعداد التفويضات المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
- اقتراح إعادة توزيع المخصصات المالية بالميزانية وفي حدود ما هو معتمد.
- المشاركة في إعداد السياسة المالية والميزانية التقديرية.
- متابعة أصول وممتلكات المفوضية من خلال مسك سجل الأصول.
- المشاركة في لجان المشتريات المحلية والخارجية.
- اعتماد السجلات والدفاتر المحاسبية الواجب مسكها..
- القيام بالجرد المفاجئ للخزينة الرئيسية والخزائن الفرعية من حين لآخر.
- تنفيذ القوانين واللوائح المالية والتوجيهات الصادرة من جهات الرقابة المالية والمحاسبة
- متابعة واعتماد صرف العهدة المستديمة والمؤقتة وفي إطار اللوائح المعتمدة.
- المساهمة في اعداد الدورة المستندية بالمفوضية.
مادة 4
إدارة التخطيط والسياسات ويختص بالاتي:
- اقتراح السياسات والبرامج المالية والاستثمارية وإعداد الخطط لتنفيذها.
- إعداد الخطط التنموية لتطوير المفوضية والموارد اللازمة لها ومتابعتها.
- اقتراح الخطط والبرامج العامة والدورية ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الخاصة بها بالتعاون مع الإدارات المختصة.
- اقتراح الخطط والبرامج العامة والدورية ومتابعة تنفيذها مع الهيئات والمنظمات المختصة المحلية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- جمع المعلومات والتقارير ونتائج الدراسات من مختلف المصادر وتوفير المؤشرات اللازمة لعملية التخطيط الاستراتيجي للمفوضية.
- تقديم المقترحات التي من شأنها متابعة تقديم الخدمات وتحسين مستواها من خلال الاستطلاع الدوري لآراء المستفيدين.
- وضع سياسة وطنية للرعاية الشاملة واعتماد فريق خاص بها.
- توجيه وإرشاد كافة الجهات حول تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في التمتع بحياة أفضل خالية من الضغوط النفسية.
- اقتراح الأنشطة التدريبية وورش العمل.
- اعداد وتقديم تقارير دورية وسنوية عن نشاط الإدارة.
- القيام بأي اختصاصات اخرى تسند اليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
إدارة الخدمات الصحية والاجتماعية:
- متابعة حالات الإعاقة المبكرة.
- متابعة مشكلات التعلم والمشكلات الصحية والاجتماعية والعادات السلوكية المرضية التي قد تؤدي إلى إعاقة أو إعاقة غير ظاهرة.
- تخطيط وتصنيف وتنفيذ برامج الرعاية والعلاجات التأهيلية المعتمدة على التقنيات المتقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
- تخطيط وتنفيذ البرامج العلاجية المفتوحة وبرامج الرعاية الطبية المفتوحة لذوي الاحتياجات الخاصة.
- تخطيط وتنفيذ برامج التغذية العلاجية والصحية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة.
- تنفيذ برامج العلاج غير الدوائي والعلاجات البديلة
- متابعة ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار النظام الصحي العام المعمول به في المجتمع.
- هندسة تعايش ذوي الحان الأصحاء في إطار خدمات المجتمع الصحية والعلاجية والوقائية العامة.
- تخطيط وتنفيذ برامج السكن والغذاء والرعاية طويلة الأمد لذوي الاحتياجات الخاصة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة والأقسام التابعة لها.
مادة 6
إدارة التعليم والتدريب والتأهيل وتختص بالآتي:
- اقتراح السياسات العامة والخطط المتعلقة بأهداف المفوضية والمشاركة في تنفيذها واعتمادها
- الاشتراك في الاجتماعات التي تعقد بالمفوضية وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير السياسات التي تقدمها وتشرف عليها المفوضية.
- المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالتدريب والتأهيل للمراكز والأقسام والوحدات التي تشرف عليها المفوضية.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة والأقسام التابعة لها.
- الإشراف على زيادة تأهيل وتدريب العاملين بالمفوضية والإدارات والأقسام التابعة للمفوضية وفق تخصصاتهم.
- إعداد الدراسات الفنية عن المنهج والدورات التدريبية بالداخل والخارج واقتراح الاستفادة منها في تنمية الموارد البشرية للمفوضية.
- اقتراح إيفاد المتدربين من العاملين والوحدات لدورات تدريبية بالخارج لزيادة تأهيلهم العلمي والفني في إطار التشريعات النافذة.
- الاشتراك في المؤتمرات واللقاءات والحلقات الدراسية والندوات المتصلة بأهداف المفوضية التي تعقد بالداخل او الخارج ووفقا للإجراءات المتبعة والتشريعات النافذة.
- التعاون مع المؤسسات المناظرة في مجال التدريب وزيادة التأهيل بالداخل والخارج.
مادة 7
إدارة الفروع والدعم والاستجابة:
- تخطيط ودراسة إنشاء الفروع على مستوى الدولة الليبية أعمال المفوضية.
- تنظيم أعمال فروع المفوضية والإشراف عليها وتقييم وتحسين أدائها.
- تخطيط وتكوين مراكز الدعم والاستجابة.
- القيام بمهام الإسعاف والنقل والمواصلات لتنفيذ جميع.
- تنظيم أعمال مراكز الدعم والاستجابة والإشراف عليها وتقييم وتحسين أدائها.
- تخطيط وتقديم الخدمات الضرورية وخدمات الإغاثة في حالات الحرب والكوارث.
- تحديد المناطق النائية المستهدفة بالخدمات الخاصة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة والأقسام التابعة لها.
مادة 8
إدارة تقنية المعلومات وتختص بالآتي:
- دراسة احتياجات المفوضية في مجال المعلومات والاتصالات والعمل على تأمين من خلال توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل الأقسام بالمفوضية.
- توفير إتصال مستمر بشبكة المعلومات الدولية لضمان انسياب العمل بين الأقسام بربط المفوضية بمنظومة موحدة.
- اقامة وتشغيل نظام معالجة البيانات على مستوى المفوضية واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة بما يضمن تحديث البيانات والمعلومات الاحصائية اولا بأول.
- وضع الخطط والبرامج الفنية والعملية اللازمة لتدفق المعلومات بما يحقق تطوير مستوى ادارة الخدمات التي تقدمها المفوضية.
- ضمان تدريب جميع العاملين على استخدام التقنيات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات.
- ضمان عمل الشبكات المنفذة بالمفوضية ونقل المعلومات بين الاقسام.
- دعم عمل أقسام المعلومات في الحصول على البيانات اللازمة لأنشطة المفوضية والتقارير الدورية بهذا الشأن.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المفوضية.
- تجميع المراسلات الخاصة بالمفوضية.
- تصنيف و فهرسة وترقيم المراسلات لأرشفتها وتسهيل الوصول إليها.
- تقديم المعلومات بسرعة ودقة عالية.
- حفظ المراسلات والوثائق الكترونيا.
- الحفاظ على سرية المعلومات.
- وضع وإدارة برامج أمن المعلومات بالمفوضية.
- التعامل مع المشاكل الإلكترونية وأمن المعلوماتية وحلها في أسرع وقت ممكن.
- نشر الوعي وثقافة أمن المعلومات بالمفوضية.
- التأكد من فعالية برامج الحماية على جميع أجهزة المفوضية الإلكترونية بشكل دوري.
- رفع التقارير الخاصة بالحالة الأمنية للمعلوماتية إلى مدير الإدارة بشكل دوري.
- نشر أخبار ونشاطات المفوضية بالتنسيق مع قسم الإعلام والتوعية والتثقيف.
- القيام بأية اختصاصات اخرى تسند إليه وتتعلق بنشاط المفوضية.
- الإشراف على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل للمفوضية.
مادة 9
مكتب شؤون رئيس المفوضية
- تنظيم ومتابعة طلبات مراجعي المكتب من المجتمع المحلي والجهات الرسمية والخاصة.
- استقبال الضيوف الرسميين وغير الرسميين لرئيس المفوضية.
- التواصل مع الإدارات الأخرى لغايات تنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيس.
- إدارة وتنظيم البريد اليومي صادر، وارد مذكرات من وإلى رئيس المفوضية.
- صياغة الخطابات الموجهة من الرئيس لباقي الإدارات أو إلى الجهات الخارجية.
- إدارة وتنظيم الأعمال المكتبية طباعة، استقبال مكالمات إرسال واستقبال فاكس حفظ معاملات وأرشفة الكترونية وورقية، متابعة البريد سواء الوارد أو
- التنسيق مع مديري الإدارات التابعة للرئيس في جميع الأعمال اليومية.
- تحديد الطلبات الإدارية والمكتبية ومتابعة تأمينها للمكتب.
- إدارة ومعالجة الاتصالات الهاتفية الصادرة والواردة سواء من الجهات الخارجية أو الداخلية.
- المشاركة في بعض اللجان الإدارية الذي يكلف بالمشاركة فيها.
- الدعوة للاجتماعات بناء على تعليمات الرئيس سواء الداخلية والخارجية وإدارتها وكتابة محاضر الاجتماعات الخاصة بها وصياغة الكتب والمذكرات المنبثقة عن هذه الاجتماعات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
- تنظيم المواعيد والاجتماعات واللقاءات الداخلية والخارجية لرئيس المفوضية وعمل جدول يومي لهذه المواعيد ومتابعة تنفيذها.
- أية مهام وواجبات تصدر عن رئيس المفوضية.
مادة 10
مكتب شؤون حقوق الإنسان
- الدفاع عن حقوق الإنسان لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعة ورصد الانتهاكات التي تحدث.
- دعم مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال النظام التربوي منذ الصفوف المبكرة وحتى الدراسات الجامعية والعليا.
- التقارير التي تتضمن الانتهاكات التي قد يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين والمقيمين الأجانب في ليبيا من قبل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
- تلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد حول حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات المناسبة للتدخل لدى الجهات الحكومية المعنية وتقديم المشورة بشأنها.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
- اية مهام اخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
مكتب حماية المرأة والطفل
- نشر ثقافة حماية المرأة والطفل، والعمل على تمكينهما، وتنميتها.
- إعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها.
- إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المفوضية وأنشطتها فيما يخص بحماية المرأة والطفل.
- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة والطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريج مع قدراتهما ومهاراتهما في جميع المجالات بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة.
- اقتراح المشروعات والخطط لإدماج المرأة والطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحل المشكلات التي تواجههما.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
- اية مهام اخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 12
مكتب الشؤون القانونية ويختص بالاتي:
- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في مختلف ما يعرض عليه من مسائل.
- راجعة مشروعات القرارات والمذكرات القانونية ومشروعات اللوائح المتعلقة بنشاط البرنامج والمشاركة في اعدادها.
- إعداد وصياغة القرارات وترقيمها وتعميمها على الجهات المختصة وأرشفتها بطريقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
- إعداد مشاريع العقود والاتفاقيات التي تكون المفوضية طرفا فيها
- المشاركة في أعمال لجنة شؤون الموظفين ولجان التحقيق ومجالس التأديب ولجان تسوية المنازعات بالمفوضية
- المشاركة في إعداد الردود على ملاحظات أجهزة الرقابة والمتابعة الرسمية ومتابعة القضايا المرفوعة من وعلى المفوضية بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
- اية مهام اخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
مكتب المراجعة الداخلي
- مراجعة الصرف من البنود المعتمدة بميزانية المفوضية وكذلك النقل من بند إلى آخر وفق التشريعات المالية النافذة.
- مباشرة أعمال المراجعة قبل الصرف وتقديم النصح والمشورة المالية واقتل الكفيلة بتلافي أي خطأ أو نقص أو خلل في المستندات او اجراءات الصرف.
- دراسة ومراجعة الدورة المستندية للمفوضية والتأكد من مطابقة الاعتمادات المستندية لها.
- إجراء الجرد المفاجئ للغناء عهد المالية والمنان بأعمال الجرد السنوي للمفوضية.
- دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالمفوضية والتنبيه على أوجه القصور واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
- تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة ومقارنتها بالميزانيات التقديرية وتحليل الانحرافات واقتراح سبل تلافيها.
- الاشراف على اعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية والتعامل مع مراجعي الحسابات الخارجية.
- المشاركة في إعداد الردود على ملاحظات وتقارير أجهزة الرقابة والمتابعة.
- النظر في الشكاوى المالية وإبداء الرأي فيها.
مادة 14
يتولى رئيس المفوضية الاشراف على الخطط والبرامج المقررة للمفوضية والقيام بتسييره وبأعمال التنظيم والإدارة الفنية والإشراف على الجميع الموظفين،به وتنفيذ التشريعات والقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بعمل المفوضية، ويكون مسؤولا عن نجاح المفوضية في القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، ولرئيس المفوضية في ممارسته لوظيفته كافة الصلاحيات والسلطات الرئاسية على الموظفين بالمفوضية وتشمل سلطات الإقرار والتعديل والحلول والسحب والإلغاء على كافة الأعمال التي يقوم بها الموظفين.
وله على الأخص القيام بالاتي:
- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من رئاسة الوزراء.
- توجيه وقيادة العمل بالمفوضية بما يحقق أهدافها.
- اقتراح التنظيم الداخلي والملاك الوظيفي والنظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية للمفوضية، على أن يتولى إعداد واعتماد التقسيمات الفرعية للأقسام والفروع ومراكز الدعم والاستجابة التابعة لها وفق ما يراه مناسبا لأداء المهام المنوطة به.
- الإشراف على أعمال المفوضية فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية والخدمية والصحية.
- مباشرة الاختصاصات الإدارية والمالية والفنية طبقا للقوانين واللوائح وتعليمات العمل والتفويضات الرئاسية الصادرة بالخصوص.
- تقديم مشروعات الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للمفوضية إلى رئاسة الوزراء والجهات المختصة.
- إصدار أوامر الصرف وتوقيع الصكوك والوثائق والمحررات المالية الأخرى والتفويض في ذلك.
- إصدار القرارات اللازمة للعمل بالمفوضية واعتماد قرارات وتوصيات لجنة شؤون الموظفين فيما يخص الشؤون الوظيفية والمجلس التأديبي وفقا للتشريعات النافذة.
- الإشراف على الشؤون المالية والمحاسبية للمفوضية وحساباتها المصرفية وودائعها و استثماراتها وأصولها وخصومها، وفقا للتشريعات النافذة.
- تمثيل المفوضية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وتوقيع العقود والاتفاقيات التي تكون المفوضية طرفا فيها والتقاضي باسم المفوضية.
- تشكيل اللجان المؤقتة لأداء بعض الأعمال الفنية أو الادارية او المالية داخل المفوضية وتكليف الخبراء للقيام بدراسات أو أبحاث تطبيقية فنية او ادارية او مالية خاصة بالمفوضية وتحديد مكافآتهم المالية وفقا للتشريعات النافذة.
- إقامة اللقاءات العلمية في مجال عمل المفوضية وحلقات الدراسة والمحاضرات.
- اقتراح أوجه التعاون والتبادل الفني مع المؤسسات المناظرة.
- ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 15
يتولى نائب رئيس المفوضية المهام التي تسند له من قبل رئيس المفوضية.
مادة 16
يصدر التنظيم الداخلي للمفوضية قرار من رئيس المفوضية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 17
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختص تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 14 رجب 1445 هـ
- الموافق: 15 فبراير 2022 م