قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
13 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 1402
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
- وعلى القرار وزير التعليم رقم 102 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة شؤون العاملين الرئيسية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/8/15 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
- وعلى قرار السيد، وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 م الصادر بتاريخ 2021/12/5 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، د.عبد السلام احمد الصغير مستشار الوزير وعضوية كلا من:-
- السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة
- السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز
- السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية الزاوية المركز
- السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس
- السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية ابو سليم
- السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة
- السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية الزاوية الغرب
- السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية سبها
- السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية وادي البوانيس
- السيد، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بديوان الوزارة
- السيد، مدير إدارة البحوث التربوية بمركز المناهج التعليمية
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز المناهج التعليمية
- السيد، مدير مكتب الإعلام والاتصال بديوان الوزارة
- السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني للامتحانات
مادة 2
تتولى اللجنة تجهيز قافلة معونات وتوفير الاحتياجات اللازمة الضرورية والعاجلة لقطاع التعليم للمناطق المتضررة بالبلاد جراء الكارثة الطبيعة التي حلت بها وذلك بالتنسيق مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة بالخصوص.
مادة 3
على اللجنة أن تقدم التقارير الدورية عن أعمالها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- وزير التربية والتعليم
- صدرفي: 13/ 9/ 2023 ميلادي