قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، د.عبد السلام احمد الصغير مستشار الوزير وعضوية كلا من:-

  1. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة
  2. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز
  3. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية الزاوية المركز
  4. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس
  5. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية ابو سليم
  6. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة
  7. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية الزاوية الغرب
  8. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية سبها
  9. السيد، مراقب التربية والتعليم ببلدية وادي البوانيس
  10. السيد، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بديوان الوزارة
  11. السيد، مدير إدارة البحوث التربوية بمركز المناهج التعليمية
  12. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز المناهج التعليمية
  13. السيد، مدير مكتب الإعلام والاتصال بديوان الوزارة
  14. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني للامتحانات

مادة 2

تتولى اللجنة تجهيز قافلة معونات وتوفير الاحتياجات اللازمة الضرورية والعاجلة لقطاع التعليم للمناطق المتضررة بالبلاد جراء الكارثة الطبيعة التي حلت بها وذلك بالتنسيق مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة بالخصوص.

مادة 3

على اللجنة أن تقدم التقارير الدورية عن أعمالها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly