أدوات الوصول
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرفع مجمع عيادات النوفلية إلى مستشفى قروي، يسمى مستشفى النوفلية القروي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى المذكور بالمادة السابقة، اختصاصات المستشفيات القروية، وينظم عمله وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.