قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات 

مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يرفع مجمع عيادات النوفلية إلى مستشفى قروي، يسمى مستشفى النوفلية القروي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة. 

مادة 2 

يتولى المستشفى المذكور بالمادة السابقة، اختصاصات المستشفيات القروية، وينظم عمله وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly