أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 140 لسنة 2022 م بالموافقة بتخصيص عقار 

نشر في

قرار رقم 140 لسنة 2022 م بالموافقة بتخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4580 المؤرخ في 2022/2/15 م.

قرر

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار قطعة الأرض الملاصقة لنادي الهلال الرياضي الثقافي الإجتماعي الكائنة بسيدي حسين بمدينة بنغازي مساحة 5,929 م,.2 لصالح نادي الهلال الرياضي الثقافي، وفقا للنظم المعمول بها قانونا وحدودها كالآتي: 

  • شمالا: شارع الإسكندرية 
  • غربا : شارع الجزائر 
  • شرقا : شارع فرعي 
  • جنوبا : محطة النقل 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء