وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4580 المؤرخ في 2022/2/15 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار قطعة الأرض الملاصقة لنادي الهلال الرياضي الثقافي الإجتماعي الكائنة بسيدي حسين بمدينة بنغازي مساحة 5,929 م,.2 لصالح نادي الهلال الرياضي الثقافي، وفقا للنظم المعمول بها قانونا وحدودها كالآتي:
شمالا: شارع الإسكندرية
غربا : شارع الجزائر
شرقا : شارع فرعي
جنوبا : محطة النقل
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.