قرار رقم 140 لسنة 2022 م بالموافقة بتخصيص عقار 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 140 لسنة 2022 م بالموافقة بتخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار قطعة الأرض الملاصقة لنادي الهلال الرياضي الثقافي الإجتماعي الكائنة بسيدي حسين بمدينة بنغازي مساحة 5,929 م,.2 لصالح نادي الهلال الرياضي الثقافي، وفقا للنظم المعمول بها قانونا وحدودها كالآتي: 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly