قرار رقم 140 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الداخلية إعادة تنظيم الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث تسمى “الشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية ” وعرض الإجراءات اللازمة بالخصوص على مجلس الوزراء.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.