قرار رقم 140 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 140 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تتولى وزارة الداخلية إعادة تنظيم الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وفقاً لأحكام القانون رقم  23  لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث تسمى “الشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية ” وعرض الإجراءات اللازمة بالخصوص على مجلس الوزراء.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly