قرار رقم 140 لسنة 1986 م بتخويل ممارسة إجراءات الدخول والخروج عبر مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية
الإدارة العامة للجوازات
بعد الاطلاع
على القانون رقم 6 لسنة 72 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة.
وعلى القرار رقم 194 لسنة 86 م الصادر في 7 /4/86 م بتوزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل الملغاة.
وعلى كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية للنقل البحري رقم 1/15/3394 المؤرخ في 25/7/86م.
قررت
مادة 1
يخول كل من الجوازات ببلدية الخمس وقسم الجوازات الزاوية بممارسة إجراءات الدخول والخروج عن طريق مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية فقط.
مادة 2
وعلى طالبي ممارسة الاختصاصات المشار إليها في المادة 1 استيفاء الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لتنظيم حركة الدخول والخروج عبر منافذ الدخول والخروج وتطبيق التعليمات التي تصدر عن الإدارة العامة للجوازات والجنسية في هذا الشأن.
مادة 3
على رئيس قسم الشؤون الإدارية بالإدارة العامة تزويد الجهتين المشار إليهما بالأختام والنماذج اللازمة.