قرار رقم 140 لسنة 1986 م بتخويل ممارسة إجراءات الدخول والخروج عبر مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 140 لسنة 1986 م بتخويل ممارسة إجراءات الدخول والخروج عبر مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية

الإدارة العامة للجوازات

بعد الاطلاع

 قررت 

مادة 1

يخول كل من الجوازات ببلدية الخمس وقسم الجوازات الزاوية بممارسة إجراءات الدخول والخروج عن طريق مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية فقط.

مادة 2

وعلى طالبي ممارسة الاختصاصات المشار إليها في المادة 1 استيفاء الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لتنظيم حركة الدخول والخروج عبر منافذ الدخول والخروج وتطبيق التعليمات التي تصدر عن الإدارة العامة للجوازات والجنسية في هذا الشأن.

مادة 3

على رئيس قسم الشؤون الإدارية بالإدارة العامة تزويد الجهتين المشار إليهما بالأختام والنماذج اللازمة.

ls.org.ly