Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2019 م بشأن لائحة الرسوم البلدية 

1 فبراير 2019

قرار رقم 14 لسنة 2019 م بشأن لائحة الرسوم البلدية 

وزير الحكم المحلي المفوض 

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر في: 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
  • الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015 ميلادي.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية واللوائح البلدية الصادرة بمقتضاه.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م، بتحديد إختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • القانون رقم 1 لسنة 2016 م، بشأن تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 578 لسنة 2018 م، بتفعيل إختصاص البلديات بشأن الإيرادات المحلية.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م، بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
  • ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.

قرر 

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة الرسوم البلدية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أ.د.ميلاد عبد الله الطاهر 
  • وزير الحكم المحلي المفوض 
  • صدر في طرابلس الموافق 1/ 2/ 2019 م.

لائحة الرسوم البلدية 

مادة 1 

تحدد الرسوم البلدية بقرار من وزير الحكم المحلي بناء على عرض من المجلس البلدي.

مادة 2 

يكون جباية الرسوم البلدية بإيصالات قبض بالخزائن الفرعية م.ح.5 المنصوص عليها بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتودع بحساب الإيرادات المحلية للبلدية.

مادة 3 

تحدد رسوم البلدية وفق معايير نوع النشاط والخدمة والموقع من حيث: –

  • داخل المخطط
  • خارج المخطط.
  • طريق رئيسي.
  • طريق فرعي.

مادة 4 

يكون تحصيل الرسوم دفعة واحدة ويجوز بقرار من المجلس البلدي تحصيل بعض أنواع الرسوم على أقساط.

وللبلدية تحصيل الرسوم مباشرة كما يجوز لها بعد موافقة الوزير أن توكل الأمر إلى أية جهة أخرى.

مادة 5 

تدخل الغرامات على المخالفات التي يطبقها رجال الحرس البلدي والمحصلة منهم في الإيرادات المحلية وتطبق بشأنها أحكام هذه اللائحة.

مادة 6 

تحدد بقرار من وزير الحكم المحلي قيمة الرسوم مقابل الخدمات الإدارية والعلم والخبر وغيرها من المحررات التي تصدر عن البلدية.

مادة 7 

يصدر عن وزير الحكم المحلى القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه اللائحة وكيفية تطبيقها وله فرض سقف موحد للرسوم البلدية.

مادة 8 

يؤذن للبلدية بفتح حساب الإيرادات المحلية على أن تحيل للوزارة ما يفيد فتح الحساب وتوقيعات المخولين بالتوقيع عليه وصفاتهم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

يستمر العمل بالرسوم المقررة من الجهات ذات العلاقة والتي تختص البلدية بجبايتها وذلك إلى حين صدور قرار عن وزير الحكم المحلي بتعديلها.

مادة 10 

يصدر قرار عن وزير الحكم المحلي يحدد فيه آلية وأوجه الصرف من حساب الإيرادات المحلية على أن يوضح القرار طريقة معالجة فوائض الحساب.