قرار رقم 14 لسنة 2019 م بشأن لائحة الرسوم البلدية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2019 م بشأن لائحة الرسوم البلدية 

وزير الحكم المحلي المفوض 

بعد الاطلاع على 

قرر 

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة الرسوم البلدية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

لائحة الرسوم البلدية 

مادة 1 

تحدد الرسوم البلدية بقرار من وزير الحكم المحلي بناء على عرض من المجلس البلدي.

مادة 2 

يكون جباية الرسوم البلدية بإيصالات قبض بالخزائن الفرعية م.ح.5 المنصوص عليها بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتودع بحساب الإيرادات المحلية للبلدية.

مادة 3 

تحدد رسوم البلدية وفق معايير نوع النشاط والخدمة والموقع من حيث: –

مادة 4 

يكون تحصيل الرسوم دفعة واحدة ويجوز بقرار من المجلس البلدي تحصيل بعض أنواع الرسوم على أقساط.

وللبلدية تحصيل الرسوم مباشرة كما يجوز لها بعد موافقة الوزير أن توكل الأمر إلى أية جهة أخرى.

مادة 5 

تدخل الغرامات على المخالفات التي يطبقها رجال الحرس البلدي والمحصلة منهم في الإيرادات المحلية وتطبق بشأنها أحكام هذه اللائحة.

مادة 6 

تحدد بقرار من وزير الحكم المحلي قيمة الرسوم مقابل الخدمات الإدارية والعلم والخبر وغيرها من المحررات التي تصدر عن البلدية.

مادة 7 

يصدر عن وزير الحكم المحلى القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه اللائحة وكيفية تطبيقها وله فرض سقف موحد للرسوم البلدية.

مادة 8 

يؤذن للبلدية بفتح حساب الإيرادات المحلية على أن تحيل للوزارة ما يفيد فتح الحساب وتوقيعات المخولين بالتوقيع عليه وصفاتهم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

يستمر العمل بالرسوم المقررة من الجهات ذات العلاقة والتي تختص البلدية بجبايتها وذلك إلى حين صدور قرار عن وزير الحكم المحلي بتعديلها.

مادة 10 

يصدر قرار عن وزير الحكم المحلي يحدد فيه آلية وأوجه الصرف من حساب الإيرادات المحلية على أن يوضح القرار طريقة معالجة فوائض الحساب.

ls.org.ly