Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

18 فبراير 2014

قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • على الطلب المقدم من السيد، عبدالمجيد المهدي الزنتوتي عضو المؤتمر الوطني العام في شأن قبول استقالة من المؤتمر، المؤرخ في 14/فبراير/2014 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ربيع الثاني/1435ه الموافق 16/فبراير/2014 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عبدايد المهدي الزنتوتي من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 16/فبراير/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 18/ربيع الثاني/1435ه.
  • الموافق 18/فبراير/2014 م.