قرار رقم 89 لسنة 2014 م.بشأن الموافقة على إنشاء الحرس الوطني
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 فبراير 2014
-
الرقم:89
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 89 لسنة 2014 م.بشأن الموافقة على إنشاء الحرس الوطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة في الجيش الليبي.
- القانون رقم 35 لسنة 1977 م.بإعادة تنظيم الجيش الليبي.
- القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستویات القیادیة للجيش الليبي.
- القانون رقم 10 لسنة 1992 م.بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 206 المنعقد يوم الثلاثاء 24 صفر 1436ه.الموافق 16/ديسمبر/2014 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
وفقاً لأحكام هذا القرار يشرع في تشكیل قوة تحت مسمى الحرس الوطني قوامها الثوار من كافة أنحاء لیبیا.
مادة 2
تتولى اللجنة المختصة بالمؤتمر الوطني العام تجمیع ودراسة المقترحات ذات العلاقة وتقديم المقترح الملائم بعد التواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين بهذا الشأن وتقديمه إلى اللجنة التشریعیة والدستورية لتتولى صياغته النهائية ويعرض في شكل مشروع قانون على المؤتمر الوطني العام على النحو المعتاد.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام _ ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ 24/صفر/1436 ه.
- الموافق 16/دیسمبر/ 2014 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً