Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2013 م في شأن تسمية مقرر المؤتمر الوطني العام

12 فبراير 2013

قرار رقم 14 لسنة 2013 م في شأن تسمية مقرر المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م، في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012 م، في شأن اعتماد نتائج انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العاشر المنعقد يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر سبتمبر/ 2012 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يسمى السيد، نوري علي أبو سهمين، مقررا للمؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ: 02/ ربيع الثاني/ 1434 هـ.
  • الموافق: 2013/02/12 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.