قرار رقم 14 لسنة 2013 م في شأن تسمية مقرر المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يسمى السيد، نوري علي أبو سهمين، مقررا للمؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.