قرار رقم 14 لسنة 2013 م في شأن تسمية مقرر المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م، في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012 م، في شأن اعتماد نتائج انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العاشر المنعقد يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر سبتمبر/ 2012 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يسمى السيد، نوري علي أبو سهمين، مقررا للمؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاريخ: 02/ ربيع الثاني/ 1434 هـ.
- الموافق: 2013/02/12 م.