قرار رقم 14 لسنة 2013 م في شأن تسمية مقرر المؤتمر الوطني العام

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2013 م في شأن تسمية مقرر المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يسمى السيد، نوري علي أبو سهمين، مقررا للمؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly