قرار رقم 14 لسنة 2003 م بتقرير حكم في شأن الشركة الليبية للحديد والصلب
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1991 ف المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي:-
ولا تكون القرارات المشار إليها في البندين ب – د نافذة، إلا بعد اعتمادها من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.