قرار رقم 14 لسنة 2003 م بتقرير حكم في شأن الشركة الليبية للحديد والصلب
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1991 ف، بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب.
- وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم المؤرخ في 2/ 12/ 1370 و.ر.
- وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1371 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1991 ف المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي:-
ولا تكون القرارات المشار إليها في البندين ب – د نافذة، إلا بعد اعتمادها من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 12/ محرم
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 15/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف.