Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1997 م بشأن إعادة قيد محرر عقود

صدر في 23 أبريل 1997

قرار رقم 14 لسنة 1997 م بشأن إعادة قيد محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وشمال طرابلس الابتدائية.
  • محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1426 ميلادية.

قررت ما يلي:

مادة 1

يعاد قيد الأخ/ عبد الكريم محمد عكاشة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 10 ذو الحجة 1416 هـ
  • الموافق: 23 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.