قرار رقم 14 لسنة 1997 م بشأن إعادة قيد محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وشمال طرابلس الابتدائية.
- محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1426 ميلادية.
قررت ما يلي:
مادة 1
يعاد قيد الأخ/ عبد الكريم محمد عكاشة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.