قرار رقم 14 لسنة 1997 م بشأن إعادة قيد محرر عقود

التاريخ: 25 يونيو 2025

قرار رقم 14 لسنة 1997 م بشأن إعادة قيد محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود.

قررت ما يلي:

مادة 1

يعاد قيد الأخ/ عبد الكريم محمد عكاشة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

التوقيع

ls.org.ly