قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من القرار رقم 84/311 بشأن وضع ضوابط محددة الاستعمال السيارات المملوكة للمجتمع
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع على قرارات المؤتمرات الشعبية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني لعام 1983م.
وعلى القانون رقم 89/11 م بشأن المرور على الطرق العامة.
وعلى قرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 82/117 بشأن استعمال السيارات الحكومية والتفتيش عليها.
وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى رقم 84/311 م.
وعلى خطاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 859/4 بتاریخ 1984.11.03 م.
قرر
مادة 1
تضاف إلى نص المادة الثانية من القرار المشار اليه فقرة جديدة نصها:
تستني من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية السيارات المستعملة في مكافحة الآفات الزراعية، وسيارات الخدمات البيطرية، والسيارات المستعملة في مكافحة الجراد الصحراوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المهندس/ امبارك عبدالله الشامخ.
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.