قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من القرار رقم 84/311 بشأن وضع ضوابط محددة الاستعمال السيارات المملوكة للمجتمع
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
قرر
مادة 1
تضاف إلى نص المادة الثانية من القرار المشار اليه فقرة جديدة نصها:
تستني من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية السيارات المستعملة في مكافحة الآفات الزراعية، وسيارات الخدمات البيطرية، والسيارات المستعملة في مكافحة الجراد الصحراوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.