قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من القرار رقم 84/311 بشأن وضع ضوابط محددة الاستعمال السيارات المملوكة للمجتمع
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- بعد الاطلاع على قرارات المؤتمرات الشعبية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني لعام 1983م.
- وعلى القانون رقم 89/11 م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 82/117 بشأن استعمال السيارات الحكومية والتفتيش عليها.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى رقم 84/311 م.
- وعلى خطاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 859/4 بتاریخ 1984.11.03 م.
قرر
مادة 1
تضاف إلى نص المادة الثانية من القرار المشار اليه فقرة جديدة نصها:
تستني من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية السيارات المستعملة في مكافحة الآفات الزراعية، وسيارات الخدمات البيطرية، والسيارات المستعملة في مكافحة الجراد الصحراوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس/ امبارك عبدالله الشامخ.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
- صدر في 19 يناير 1985 م.