Skip to main content

قرار رقم 139 لسنة 2012 م بإنشاء أكاديمية للعلوم الأمنية

1 أبريل 2012

قرار رقم 139 لسنة 2012 م بإنشاء أكاديمية للعلوم الأمنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم  10  لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم  12  لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم  18  لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  174  لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  184  لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم  51  لسنة 2002 ميلادي، بإنشاء كلية ضباط الشرطة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم  52  لسنة 2002 ميلادي، بإنشاء كلية ضابطات الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1 

تُنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار أكاديمية تسمى أكاديمية العلوم الأمنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الداخلية، ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها واللوائح المنظمة لعملها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية.

مادة 2

يتبع الأكاديمية المنشأة بموجب المادة السابقة الجهات التالية:

  1. كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية.
  2. كلية ضباط الشرطة.
  3. كلية ضابطات الشرطة.
  4. المعهد العالي للضباط.

وتُباشر هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 09 /جمادى الأولى/ 1433 هجري.
  • الموافق: 01/04/2012 ميلادي.