قرار رقم 139 لسنة 2012 م بإنشاء أكاديمية للعلوم الأمنية

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 139 لسنة 2012 م بإنشاء أكاديمية للعلوم الأمنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تُنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار أكاديمية تسمى أكاديمية العلوم الأمنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الداخلية، ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها واللوائح المنظمة لعملها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية.

مادة 2

يتبع الأكاديمية المنشأة بموجب المادة السابقة الجهات التالية:

  1. كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية.
  2. كلية ضباط الشرطة.
  3. كلية ضابطات الشرطة.
  4. المعهد العالي للضباط.

وتُباشر هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly