قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 2002
- رقم التشريع: 138
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 138-2002-DEC-GPC
قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 ور بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 1370 ور.بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للشركة العربية للأسمنت رقم 238 بتاريخ 28/ 1/ 2002 افرنجي والكتاب رقم 614 بتاريخ 19/ 3/ 2002 إفرنجي بشأن طلب تعديل أسعار بيع مادة الإسمنت.
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للتسويق والتوزيع المعدة بالخصوص بتاريخ 10/ 4/ 2002 افرنجي.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه مع الأخ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بشأن طلبه تعديل أسعار بيع مادة الإسمنت المكيس والسائب فى ظل أحكام القرار رقم 7 لسنة 1370 بشأن تنظيم الاستيراد.
قرر
مادة 1
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً بمصانع كلمن الشركة العربية للإسمنت وشركة الأسمنت الليبية على ظهر الشاحنة على النحو التالي:
البيان | الوحدة | سعر البيع من المصنع |
الإسمنت المكيسالأسمنت السائب | طنطن | .30 د.ل38 د.ل |
مادة 2
تتولى لجان التسعير بالشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.
مادة 3
يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه.
مادة 4
يلغى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 1370 ور بشأن تحديد سعر بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً المشار إليه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في وسائل النشر وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في سرت
- الموافق: 23/ 4/ 1370 ور