قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،، 

قرر 

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً بمصانع كلمن الشركة العربية للإسمنت وشركة الأسمنت الليبية على ظهر الشاحنة على النحو التالي:

البيانالوحدةسعر البيع من المصنع
الإسمنت المكيسالأسمنت السائبطنطن.30 د.ل38 د.ل

مادة 2 

تتولى لجان التسعير بالشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 3 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه.

مادة 4 

يلغى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 1370 ور بشأن تحديد سعر بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في وسائل النشر وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly