Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

8 فبراير 1989

قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم 9 لسنة 1989 م المؤرخة في 7 جمادي الثاني 1398 و.ر الموافق 14/ 1/ 1989 م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعاتها العادي الرابع لعام 1989 م.

قررت

مادة 1

يوافق على تعديل الفقرة أ من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 3 رجب 1398 و.ر
  • الموافق 8/ 2/ 1989 م