قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
8 فبراير 1989
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 1989
- رقم التشريع: 138
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة البديلة, الطاقة النووية
قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم 9 لسنة 1989 م المؤرخة في 7 جمادي الثاني 1398 و.ر الموافق 14/ 1/ 1989 م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعاتها العادي الرابع لعام 1989 م.
قررت
مادة 1
يوافق على تعديل الفقرة أ من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 3 رجب 1398 و.ر
- الموافق 8/ 2/ 1989 م