قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم 9 لسنة 1989 م المؤرخة في 7 جمادي الثاني 1398 و.ر الموافق 14/ 1/ 1989 م.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعاتها العادي الرابع لعام 1989 م.
قررت
مادة 1
يوافق على تعديل الفقرة أ من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.