Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

8 فبراير 1989

قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم 9 لسنة 1989 م المؤرخة في 7 جمادي الثاني 1398 و.ر الموافق 14/ 1/ 1989 م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعاتها العادي الرابع لعام 1989 م.

قررت

مادة 1

يوافق على تعديل الفقرة أ من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 3 رجب 1398 و.ر
  • الموافق 8/ 2/ 1989 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.