قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

يوافق على تعديل الفقرة أ من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly