Skip to main content

قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

13 مارس 2022

قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، تعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن اصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م,بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 183 المؤرخ في 2022/03/06 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، م.علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل، في مهمة عمل رسمية لجمهورية مصر العربية لمدة ليبيا للمشاركة في أسبوع اعتبارا من 2022/3/15م، وذلك للتنسيق والترتيب لعودة العمالة المصرية الى ليبيبا للمشاركة فى مشروع عودة الحياة، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:-

  1. السيد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية 
  2. السيد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية
  3.  السيد، عزالدين سعيد أبو قرين 

مادة 2 

تتحمل الجهة التي يتبعها الموفد، مصاريف السفر وعلاوة المبيت.

مادة 3 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 10/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/13/ 2022 ميلادي