قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، م.علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل، في مهمة عمل رسمية لجمهورية مصر العربية لمدة ليبيا للمشاركة في أسبوع اعتبارا من 2022/3/15م، وذلك للتنسيق والترتيب لعودة العمالة المصرية الى ليبيبا للمشاركة فى مشروع عودة الحياة، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:-
مادة 2
تتحمل الجهة التي يتبعها الموفد، مصاريف السفر وعلاوة المبيت.
مادة 3
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.