قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، تعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن اصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م,بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 183 المؤرخ في 2022/03/06 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، م.علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل، في مهمة عمل رسمية لجمهورية مصر العربية لمدة ليبيا للمشاركة في أسبوع اعتبارا من 2022/3/15م، وذلك للتنسيق والترتيب لعودة العمالة المصرية الى ليبيبا للمشاركة فى مشروع عودة الحياة، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:-
- السيد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية
- السيد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية
- السيد، عزالدين سعيد أبو قرين
مادة 2
تتحمل الجهة التي يتبعها الموفد، مصاريف السفر وعلاوة المبيت.
مادة 3
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 10/شعبان/1443 هجري
- الموافق 3/13/ 2022 ميلادي