قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، م.علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل، في مهمة عمل رسمية لجمهورية مصر العربية لمدة ليبيا للمشاركة في أسبوع اعتبارا من 2022/3/15م، وذلك للتنسيق والترتيب لعودة العمالة المصرية الى ليبيبا للمشاركة فى مشروع عودة الحياة، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:-

  1. السيد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية 
  2. السيد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية
  3.  السيد، عزالدين سعيد أبو قرين 

مادة 2 

تتحمل الجهة التي يتبعها الموفد، مصاريف السفر وعلاوة المبيت.

مادة 3 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly