قرار رقم 137 بتعيين سكرتير عام بلدية مصراته
7 نوفمبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 نوفمبر 1968
- رقم التشريع: 137
- الجهة المُصدِرة: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 137 بتعيين سكرتير عام بلدية مصراته
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1968/10/17 والقاضي باعادة السيد/ محمد سليمان غبار من الاستيداع إلى الخدمة بوزارة الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يعين السيد/ محمد سليمان غبار سكرتيراً عاماً لبلدية مصراتة بنفس وضعه الحالي.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 شعبان 1388
- الموافق 7 نوفمبر 1968
- الدكتور علي أحمد عتيقة
- وزير الشئون البلدية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.